الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣١٥ - القسم الحادي و الأربعون- أحكام الدّفاع و الجهاد
تدفق الدم من جسمه، و لكنه لم يسقط على الأرض، فما كان منّي إلّا أن هجمت عليه خوفاً على نفسي و دفاعاً عن عائلتي، فما حكم هذا الدفاع من الناحية الشرعية؟
الجواب: إذا كان الجندي المهاجم مستهدفاً النّفس أو المال أو الولد، فيجوز لكم الدّفاع بكل وسيلة، و دمه مهدور.
(السّؤال ١١٦٤): إذا هاجمت قبيلة شيعية قبيلة أخرى هجوماً مسلحاً، بحيث يتهدد الخطر الأرواح و الأموال و الأعراض، فهل يجب الدفاع على القبيلة الأخرى؟
الجواب: ان لها الحق في الدفاع عن نفسها، و لكن يجب بذل كل ما في الوسع لمنع مثل هذه الصدامات حقناً للدماء.
(السّؤال ١١٦٥): بالنظر إلى المسألة السابقة، إذا تعرض للقتل أحد أفراد أو مسئولي أحد الجناحين (و لم يكن مسلّحاً و لم يقتل أحداً بواسطة الجناح الآخر، فما حكم القاتل و المقتول)؟
الجواب: من قتل مؤمناً متعمداً فحكمه القصاص، و لكن يكون تنفيذه بواسطة حاكم الشرع أو وكيله.
(السّؤال ١١٦٦): بعد خروج الاستعمار البريطاني من شبه القارة الهندية و تقسيمها إلى الولاية الإسلامية جامو و كشمير، وقعت هذه المنطقة تحت الاحتلال العسكري الهندي خلافاً لرغبة أهاليها و تطلعاتهم، فثار المسلمون لحريتهم و دينهم و حضارتهم و تراثهم و شرفهم، و قد تعرضوا في كفاحهم المرير هذا إلى أنواع التعذيب و القتل الجماعي و الأسر و النهب و حتى ال ... فهل يعتبر قتلى المسلمين في هذا النضال شهداء؟ و هل تعتبر هذه الحركة جهاداً؟
الجواب: ما داموا يدافعون عن أرواح المسلمين و أموالهم و أعراضهم و بيضة