الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٦٤ - مسائل متفرقة حول البيع
و هي القيمة الأصلية للأرض، و يدّعي البائع انه رجع عن المعاملة بسبب حق خيار تأخير الثمن، بل عدم دفع الثمن في الواقع و ان الأرض لا زالت له، و يدعي المشتري ان الأرض بكاملها ملكه. فما الحكم؟
الجواب: خيار التأخير لا يشمل مثل هذه الحالات، و الأرض تخص المشتري، إلّا انّ الاحتياط الواجب بسبب التفاوت الكبير في قيمة الارض في هذه المدّة دفع ما يعادل الثّمانين ألف تومان بمراعاة قيمة الأرض الحالية، أو إرضاء البائع.
(السّؤال ٦٢٧): هل يجوز بيع المصاحف على الكفّار و الكتابيين- خاصة إذا علمنا بعدم قصدهم لإهانته بل المطالعة.
الجواب: يجوز ذلك في حالة احتمال تأثيره و عدم هتك حرمته و إهانته.
(السّؤال ٦٢٨): ما حكم شراء و بيع الحلي الذهبية- مثل الخواتم و القلائد و الأسورة الخاصة بالرجال؟
الجواب: إذا كانت لا تستعمل عند غير الرجال فلا يجوز.
(السّؤال ٦٢٩): قبل الموافقة على قرار (٥٩٨) الخاص بالصلح بين ايران و العراق أجرى شخص معاملة على ثلاجة بهذا الشكل:
الثلاجة كانت في الدكان و بعد اطلاع المشتري عليها و تعيين الثمن اتصل هاتفياً و قال: الثلاجة لي فلا تبيعوها. و هكذا لم يبعها البائع و هو رجل موثوق.
و لكن لا الثلاجة بيعت و لا الثمن دفع. و بعد أيام أعلن عن الموافقة على القرار (٥٩٨) فهبطت الأسعار، فاتصل المشتري و قال انه لا يريد الثلاجة. و لكن البائع سكت على غير رضاً منه بسبب علاقات الصداقة التي بينه و بين المشتري، و باعها بعد أيام بأرخص من ذلك الثمن. فهل يكون المشتري ضامناً، و بأي ثمن؟
بفرق القيمة في ذلك الوقت أم الوقت الحاضر؟
الجواب: الاحتياط الواجب تعويض الخسارة بسعر اليوم أو التصالح.