الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٠٢ - مسائل متفرقة حول الأرث
مسائل متفرقة حول الأرث
(السّؤال ١١٢٠): إذا ورث أخ و أخته أباهما، فكانت التركة بيد الأخ، ثمّ مات الاثنان، فطالب ورثة الأخت بنصيبهم، و لكن ورثة الأخ قالوا، إن الأخت وهبت نصيبها أو باعته، فما الحكم؟
الجواب: إذا لم تتضح الحقيقة حتى بعد التحقيق الكافي من المعارف و الأقارب و أهل الاطلاع، فالاحتياط أن يتصالح الطرفان في حالة عدم وجود صغير بينهم، و إلّا فالاحتياط مراعاة حقّه.
(السّؤال ١١٢١): من الذي يرث الدية؟
الجواب: جميع الورثة بالنسب و السبب إلّا المتقربين بالأُم (مثل الأخ و الأخت من الأُم).
(السّؤال ١١٢٢): هل يجوز للورثة استيجار شخص لأداء صلاة وصوم احتياطي للميت من تركته؟
الجواب: يجوز للورثة الكبار فقط أن يستأجروا له من حصصهم.
(السّؤال ١١٢٣): هل يجوز لبعض الورثة التصرف بأكثر من نصيبهم من التركة؟
الجواب: لا يجوز لأي من الورثة التصرف بأكثر من نصيبه من التركة إلّا برضا الورثة الآخرين.
(السّؤال ١١٢٤): هل تؤدي الهبة في الحياة إلى منع النصيب من الأرث؟
الجواب: ما يهبه الناس إلى ورثتهم في حياتهم لا يمنع الورثة من نصيبهم في تركة الميت.
(السّؤال ١١٢٥): هل للورثة من الطبقة الثانية و الثالثة حق القصاص؟
الجواب: يتمتع جميع الذين يأخذون من الأرث بحقّ القصاص إلّا الزوج و الزوجة، و لكنهما سهيمان في الدية.