الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٣٩ - طلاق الخلع و المباراة
ذلك الطلاق قائم، فهل يكفي مجرد النّدم عند الرّجوع، أم يجب اجراء طلاق مجدد؟ و إذا كان هناك لزوم للطلاق، فمتى يجب أن يتم؟
الجواب: لا اعتبار للنّدم. و برجوعه تكون المرأة زوجته فإذا أراد الانفصال عنها لزم الطلاق مجدداً.
(السّؤال ٩٢١): إذا طلّق زوجته فعرض عليه ورثتها مبلغاً من المال مقابل عدم تطليقها، فهل يحق له الرّجوع؟
الجواب: يجوز لمن يطلّق زوجته أن يأخذ مالًا و يرجع، و إذا لم يكن طلاقاً رجعياً فيحتاج إلى عقد مجدد.
طلاق الخلع و المباراة
(السّؤال ٩٢٢): اتفقت مع زوجي على أن أدفع له مبلغاً من المال على هيئة أقساط فيطلقني طلاقاً خلعياً، و لما تم الطلاق أخذت ابنتي ذات العامين عن طريق المحكمة و أنا أدفع الأقساط، و لكن زوجي الذي تألم لأخذ البنت يقول:
ما دمت لم تدفعي المبلغ بالكامل حتى الآن فلست مطلقة و الطّلاق ملغى. فهل يصح هذا الكلام؟
الجواب: الطّلاق الخلعي واقع، و لا يجوز للرجل أن يرجع عنه إلّا إذا رجعت المرأة.
(السّؤال ٩٢٣): حصلت على الطّلاق الخلعي من زوجي ببذل مائة مسكوكة (بهار آزادي)، و في أثناء العدة كتبت كتاباً إلى مدير التسجيل بالرجوع في البذل و انتبهت الآن إلى أن مدير المكتب لم يثبت هذا الرجوع القانوني في السجلات.
فما حكم الرجوع؟ و هل استحق الصداق؟