الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٩٦ - الأنفال
الزكاة و الخمس من كتاب الخلاف للشّيخ الطّوسي قدس سره.
(السّؤال ٣٦٠): إذا كان قد قرر حساباً سنوياً لتعيين الخمس، و كان يذهب ضيفاً على أشخاص لا يدفعون حقوقهم الشرعية فيأكل من طعامهم أو يتوضأ بمائهم و يصلي في مساكنهم، فما حكمه؟
الجواب: إذا تيقن من وجود مال خمس في البيت أو الطعام، فلا يجوز له التصرف به إلّا إذا أذن له حاكم الشرع.
(السّؤال ٣٦١): هل لدفع العشرية جذور إسلامية و تكفي عن الخمس؟
الجواب: ليس لعشرية الدراويش جذور إسلامية، و العشرية في الإسلام تخص زكاة الغلات الأربع فقط شريطة أن تسقى بماء المطر أو القنوات و أمثالها.
(السّؤال ٣٦٢): هل يجب على الساكن في دار أبيه أن يدفع الخمس؟
الجواب: نعم إذا كان له عائد إضافي.
الأنفال
(السّؤال ٣٦٣): هل يجري حكم الملك على الغابات فيترتب عليها مسائل الأرث و الوقف و الايجار و ما إلى ذلك؟
الجواب: الظاهر ان حكم الملك يجري على مثل هذه الغابات، و يصحّ فيها الارث و الوقف و الايجار و غيرها. أمّا ما بعد تشكيل الحكومة الإسلامية و نهيها عن تملك الغابات فلا يجوز تملكها دون إذنها.
(السّؤال ٣٦٤): تشمل الأنفال حسب ظاهر الآيات و الروايات جميع الهضاب و الجبال و الغابات و البحار و ما شابهها في جميع أنحاء العالم، اما و ان الظروف الحالية تشهد قبولًا عاماً للحدود الجغرافية الدولية، فهل تتقيد الأنفال بهذه الحدود؟