الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٤٣ - مسائل متفرقة عن الطلاق
طلاق القاضي طلاقاً رجعياً، و لكن إذا تراجعا و استمرت حالة عدم الانسجام، فيطلقهما مرة أخرى، و هكذا حتى يكون طلاقاً بائناً في المرة الثالثة.
(السّؤال ٩٣٢): منذ أكثر من عشر سنوات و في نيتي تطليق زوجتي للأسباب التالية:
١- عدم التمكين ٢- مغادرة البيت بل و المدينة في حالات غير ضرورية و بدون إذني ٣- إهانتي و هتك حرمتي أمام المجتمع ٤- الصاق تهم غير لائقة ٥- التهديد بالسم ٦- إظهار صيغة الزواج بمظهر غير المشروع، كما ان القانون لا يلتفت لي، فهل يجوز لي اجراء صيغة الطلاق بنفسي، أم يمكن استحصال حكم الطلاق لقاء مبلغ من المال و يكون حكماً ذا اعتبار شرعي؟
الجواب: إن عدم التمكين وحده سبب كاف إلى الطلاق، و لكن حاول أن تتجنب الطلاق إلّا إذا اضطررت إليه.
(السّؤال ٩٣٣): كيف يكون طلاق المرأة من زوجها المدمن على الترياق، و هو مفقود الأثر منذ مدّة، و محكوم عليه بالاعدام؟
الجواب: إذا كان هارباً و لا أمل في عودته، و المرأة في عسر و حرج شديدين و لا تقدر على العيش مع مثل هذا الرجل، فلحاكم الشرع أن يطلّقها. أمّا إذا كان بمقدورها أن تتذرع بالصبر و كانت تحتمل عودته و إمكانية العيش معه فحكمها عدم الطلاق.
(السّؤال ٩٣٤): في موضوع تعيين الحكمين عند الخلافات الزوجية و الذي يحتاط فيه الإمام- رضوان اللَّه عليه- و هو رأيكم أيضاً، هل هناك ضرورة لتعيين الحكمين إذا كانت المرأة طالبة للطلاق رغم ان الحق الشرعي و القانوني للطلاق هو للرجل (إلّا في حالات استثنائية)؟ لأنه إذا لم يكن الزوج راضياً بالطلاق فلا يكون الحكم قادراً على فعل شيء و لا فائدة من وراء ذلك، و هل يلزم تعيين