الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٦٠ - القسم الحادي و الثّلاثون- أحكام المأكولات و المشروبات
القسم الحادي و الثّلاثون- أحكام المأكولات و المشروبات
(السّؤال ٩٩١): ما حكم الأطعمة المأخوذة من الكفّار؟
الجواب: إذا احتمل انها معدّة بواسطة المصانع أو الأدوات و الآلات أو القفازات، فلا بأس فيها. أمّا إذا حصل يقين بأنها اتصلت بأيديهم أو أجسامهم مع الرطوبة فالاحتياط تجنّبها إلّا عند الضرورة. أمّا في الضرورات مثل السفر إلى الدول غير الإسلامية مع صعوبة تجنّبها فلكم ألّا تتجنبوها.
(السّؤال ٩٩٢): ما حكم لحم الأرنب؟
الجواب: إنه حرام مطلقاً.
(السّؤال ٩٩٣): ما حكم أكل بيضة الحيوان؟
الجواب: إنه حرام، و الاحتياط الواجب عدم إطعام الأطفال بها.
(السّؤال ٩٩٤): هل يجوز التدخين في مكان فيه أشخاص غير راضين به و يسبّب الأذى أو الازعاج لهم؟ علماً ان بعض المجامع الطبية يقول: ان ضرر السجائر لجليس المدخن هو ثلاثة أضعاف الضرر للمدخن نفسه، لذا يمنع التدخين في الكثير من الأماكن التجارية و الحكومية، و هل يجوز مخالفة إعلان (التدخين ممنوع)، أم يجب التقيد به؟