الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٨٧ - القسم السّابع و الأربعون- مسائل متفرقة
الجواب: من اللائق لها اتباع الطرق الممكنة لإزالة التلوثات بالمقدار الذي تسببت فيه من تلويث.
(السّؤال ١٧٤١): ما حكم استعمال بعض السموم الكيمياوية التي تؤدي إلى موت الأحياء المفيدة أو عديمة الضرر في الطبيعة؟
الجواب: ان استعمال أي شيء يهدد حياة الأحياء المفيدة و عديمة الضرر، فيه إشكال.
(السّؤال ١٧٤٢): هناك قاعدة في القوانين الحقوقية لبعض الدول الغربية تلزم المتضرر بخطإ شخص آخر أن يعمل على تجنب الخسارة أو تقليلها إلى الحد الأدنى، و ذلك باتخاذ ما يلزم في حدود المتعارف عليه، و إلّا فلا يحقّ له المطالبة بتعويض الخسائر التي كان بمقدوره تفاديها أو تقليلها، و المثال المشهور لهذه الحالة هو انه عند ما ينقض العقد من قبل البائع فلا تسلم البضاعة المباعة يجب على المشتري المبادرة إلى شراء بضاعة بديلة و المطالبة بالفرق بين المعاملة الجديدة و المعاملة الأصلية. أو في ما يخص عقود التشغيل، فعند ما يفصل العامل من عمله بشكل غير قانوني يجب عليه المبادرة إلى إيجاد عمل آخر مشابه للأول، و لا يجوز له المطالبة بالأجرة الكاملة لمدة بطالته. أمّا في فقه الإمامية فان عقد البيع تمليكي، و ان الأصل الزام البائع في تسليم المبيع، فهل يجوز فرض هذا التكليف على المشتري؟ و هل لمثل هذه القاعدة اعتبار في الحقوق الإسلامية؟
و ما هي مبانيه في فقه الإمامية؟
الجواب: الإسلام يرى أيضاً أن الشخص ليس مسئولًا عن الخسائر التي تلحق به من جرّاء أخطاء الطرف المقابل، و الدليل على ذلك قاعدة الاقدام.
و لمزيد من الاطلاع على مفاد قاعدة الاقدام و أدلتها، لكم أن تراجعوا المجلد الأول من كتابنا «القواعد الفقهية»، قاعدة الأقدام.