الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣١٩ - ١- حدّ الزّنا
القسم الثّاني و الأربعون- أحكام الحدود
[نفس الحدود]
١- حدّ الزّنا
(السّؤال ١١٨٠): ما حكم مجامعة الخطيبة من دبر قبل العقد الشرعي؟
الجواب: إذا تم الدخول فيه فعليه حد الزنا.
(السّؤال ١١٨١): ادّعت فتاة أنها زنت مع الرجل الفلاني المتزوج، و لا شاهد لها لاثبات ذلك، إلّا أنها مستعدة للقسم، و لكن الرجل المذكور ينكر ذلك و يقول: بأن الفتاة تريد اسقاط سمعتي، فما حكم هذه المسألة شرعاً؟ هل يثبت الزنا بالقسم؟
و لو لم تتمكن الفتاة من اثبات دعواها، فما حكمها؟
الجواب: لا يثبت الزنا بالادعاء و القسم، و على المدعي (الفتاة) حدّ القذف (٨٠ سوطاً) إلّا أن تأتي بأربعة شهود واجدين لشروط الشهادة لاثبات ادعائها.
(السّؤال ١١٨٢): تزوجت فتاة من شاب و أجريت صيغة العقد الدائم بينهما، و لكن البنت زنت في بيت أبيها و لمّا تتزوج، فهل يعتبر هذا زنا محصنة؟
الجواب: ليس زنا محصنة.
(السّؤال ١١٨٣): هل يجوز لحاكم الشرع- في إثبات الزنا أو اللواط- أن يستند