الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٢١ - ١- حدّ الزّنا
كانت المرأة منفصلة عن زوجها بالاكراه لمدة طويلة.
(السّؤال ١١٨٩): في الرواية التي تقول:
«ان علياً عليه السلام وجد امرأة مع رجل في لحاف واحد فجلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط» [١]
هل ان مجرد هذا الفعل دال على سوء النية و عليه التعزير، أم يلزم احراز سوء النّية؟
الجواب: يلزم احراز سوء النّية.
(السّؤال ١١٩٠): إذا هددت امرأة رجلًا بالسلاح أو بطريقة أخرى على أن يزني بها و أكرهت الرجل فعلًا، فهل يثبت في هذه الحالة حكم المكره؟
الجواب: على فرض المسألة، لا يجري حكم الزنا بالعنف و هو الاعدام على المرأة، بل يقام عليها الحدّ فقط (الرجم أو الجلد باختلاف الحالات).
(السّؤال ١١٩١): أ- إذا عقد الزاني على الزانية الباكر التي حملت من الزنا، فهل يسقط الحدّ، أم يلزم رضا أولياء البنت؟
ب- إذا لم يرض أولياء البنت و لم يعقدوا عليها للزاني، فهل يجوز لأحد غيره أن يتزوجها؟ و كيف يكون حد الزنا في هذه الحالة؟
الجواب: أ- لا يسقط الحد بالعقد أو برضا أولياء البنت، أمّا إذا ثبتت هذه المسألة لدى حاكم الشرع بالاقرار (لا بالشهود) فله أن يعفو مراعاة للمصالح.
ب- لا بأس في ذلك، أمّا حكم الحد فهو ما قلناه أعلاه، و لا يسقط بهذا.
(السّؤال ١١٩٢): أ- هل يجوز جلب المتهم بالزنا إلى المحكمة للاعتراف؟
ب- إذا جاز ذلك، فهل يجوز للقاضي المأذون أن يفهم المتهم بجرمه؟
ج- في حالة الجواز (في المسألة ب) و إعلان موافقة المتهم، فهل يعني قبول الاتهام التفهيمي اقراراً، أم يجب أن يقر و فيه تصريح بعمل الموضوعية. و في حالة الاقرار الواحد، هل ان تكرار السؤال على مرات أو جلسات متعددة واجب أم جائز؟
[١]- الوسائل، جلد ١٨، ابواب حد الزنا، باب ١٠، حديث ١٩.