الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١١٠ - ١- الاحرام
بنذر ثمّ تجديد الاحرام في أول الحرم احتياطاً.
(السّؤال ٤١٣): ما حكم عاملي قوافل الحج الذين يترددون بين عرفات و منى بدون احرام من أجل نقل أمتعة الحجّاج و ذلك بعد أعمال عمرة التمتع؟
الجواب: ذلك جائز، و إذا لم يكن عسر و حرج فليحرموا باحرام الحج.
(السّؤال ٤١٤): حسب فتاوى المراجع الذين يقولون باحرام المرأة مثل الرجل احتياطاً، هل يجوز للمرأة بعد أن تلبس لباس الاحرام أن تخلعه و تلبس ثيابها و تكمل أعمال الحج بثيابها العادية؟
الجواب: يجوز للنساء الاحرام بثيابهن العادية و لا يجب عليهن لبس لباس الاحرام.
(السّؤال ٤١٥): الحجاج الذين يذهبون حالياً من ايران لأداء العمرة المفردة يسافرون بسيارات مسقّفة و يتوقفون في الطريق أكثر من مرّة للصلاة و تناول الطعام فيترجلون من عرباتهم ثمّ يصعدون إليها من جديد، فهل تكفي كفّارة واحدة، أم يجب عليهم كفّارة لكل مرّة ينزلون من السيارة و يعودون إليها؟
الجواب: تكفي كفّارة واحدة لتمام مدة احرام العمرة أو تمام مدة احرام الحج.
(السّؤال ٤١٦): هل يجوز للحجاج الذين يحرمون أول الليل في مسجد الشجرة أو الجحفة و يدخلون مكة ليلًا، أن يذهبوا إليها بسيارات مسقّفة؟
الجواب: يجوز ذلك و لا كفّارة عليهم إلّا في الليالي الباردة الممطرة فعليهم حينئذ كفّارة خروف واحد.
(السّؤال ٤١٧): هل ثمّة كفّارة على الذين يستعملون أطرافاً صناعية مصنوعة من الجلد المخيط و هم محرمون؟
الجواب: لا بأس في ذلك و لا كفّارة عليهم.
(السّؤال ٤١٨): لم تذكروا في (مناسككم) قطع شجر الحرم ضمن محرمات