الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٠٩ - مسائل خاصة بربط الأعضاء
بدونها) لاستعمالها في جسم غير مسلم لا عداء له مع المسلمين؟
الجواب: إذا تم ذلك بموافقته و لم يتهدده خطر في حياته أو نقص عضو مهم فيه، فلا بأس.
(السّؤال ١٤٦٣): ما حكم استعمال فضلات الولادة «مثل المشيمة و غشاء الجنين ... الخ» لإجراء عمليات جراحية للآخرين؟
الجواب: لا بأس فيه.
(السّؤال ١٤٦٤): هل يجوز للبالغ أن يوصي بأن تهدى أعضاء جسمه (مثل القلب و الكلية ... الخ) بعد موته إلى المرضى المحتاجين بدون مقابل، ثمّ يدفن؟ و هل يجوز أن يشترط بيع الأعضاء و إنفاق ثمنها أو إهدائها في الموارد التي يوصي بها؟
الجواب: هذه الوصية نافذة في حالة الضرورة المقتضية لأخذ أعضاء جسمه، و الأفضل اعطاؤها مجاناً للمستحقين رغم أن أخذ الثمن بالشكل المذكور أعلاه لا بأس فيه.
(السّؤال ١٤٦٥): إذا أدّى الضعف أو المرض بأحد الأعضاء الهامة لشخص، كالقلب مثلًا، إلى أن يتجه إلى الموت، و كان هناك من جانب آخر جثة ميت، فهل يجوز أخذ العضو المذكور من جثة الميت و نقله إلى جسم المريض؟
الجواب: إذا كانت حياة المريض متوقفة على ذلك، فهو واجب.
(السّؤال ١٤٦٦): في أي سن يجوز التبرع بالكلية، و هل يجوز هذا الشيء بخصوص غير البالغ إذا أذن وليه به؟
الجواب: لا يجوز التبرع بالكلية من غير البالغ، لأنه لا ولاية للولي في مثل هذه الموارد.
(السّؤال ١٤٦٧): هل يجوز للشخص أن يوصي بأن تهدى أعضاؤه بعد وفاته إلى