الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٣٨ - أحكام الرّجوع
الجواب: هذا النهي موجه إلى الزوجين بمقتضى الآية الشريفة و سائر الأدلة.
أمّا المحكمة أو المكتب بمقتضى المسألة فعليهما احاطتهما علماً بهذا الحكم عملًا بارشاد الجاهل و الأمر بالمعروف، و لا بأس في انفصال مسكنيهما إذا كان ذلك عن تراض منهما و لم يكن عن خصومة.
(السّؤال ٩١٨): في الطّلاق الخلعي قد تهب الزّوجة صداقها للزّوج ثمّ ترجع عن بذلها في أيام العدة بعد الطلاق. و في هذه الحالة يحق للزوج الرجوع للزوجة، فان لم يرجع، فهل يتعلق الصداق بالزوجة؟ و ما حكم باقي أحكام الطلاق الرجعي مثل نفقة الزوجة و التوارث و غيرها؟
الجواب: برجوع الزّوجة عن بذلها في أيام العدة يكون الطّلاق رجعياً، و له أحكامه و يجب دفع المهر.
أحكام الرّجوع
(السّؤال ٩١٩): طلق زيد زوجته طلاقاً رجعياً و انفصلا، فسكن كل منهما بلدة، ثمّ رجع الرّجل قبل انقضاء العدة، و لكن المرأة لم تعلم فتزوجت بعد انقضاء العدة فما الحكم؟ أو ان الرّجل رجع و أظهرت المرأة رغبة في ذلك و لكن أباها و إخوتها لم يسمحوا بعودتها، و لم تتزوج حتى الآن و قد مضت سنوات فهل الزوجية مستمرة؟ أم ان الرجل عند ما رأى عدم جدوى اصراره فأعرض لم يعد بحاجة إلى الطلاق المجدد؟
الجواب: إذا كان الرجوع مؤكداً فالعقد الثاني باطل، و لا أثر لمرور الزمن الطويل كما لا يزول عقد الزّوجية بالاعراض. و الطّلاق ضروري لانفصالهما.
(السّؤال ٩٢٠): إذا رجع إلى امرأته في عدّة الطّلاق الرّجعي ثمّ ندم فوراً و قال: إن