الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٧٣ - مسائل متفرقة عن الدّية
(السّؤال ١٣٥٤): هل يجوز للمجني عليه أن يعفي الجاني من الدية تماماً قبل موته؟
الجواب: لا يبعد الجواز، و لكن الاحتياط في المصالحة مع الورثة.
مسائل متفرقة عن الدّية
(السّؤال ١٣٥٥): هل يجب على الجاني أن يدفع للمجني عليه، بالاضافة إلى الدية، الاضرار التي يتكبدها بسبب الجراح الواقعة عليه؟ مثل مصاريف المحاكمة و العجز عن العمل و الكسب؟
الجواب: لا يكون الجاني ضامناً شرعاً لأكثر من الدية المقررة، أمّا إذا كانت مصاريف العلاج أكثر من الدية، فالاحتياط الواجب أن يدفع له الفرق.
(السّؤال ١٣٥٦): ما هي الطبيعة القانونية للدية؟ هل شرعت الدية عقوبة، أم تعويضاً للخسارة الواقعة على المجني عليه؟ و إذا كانت الخسارة أكثر من الدية، فهل يجوز مطالبة الجاني بها؟
الجواب: للدية طابع تعويض الخسارة المادية، و إذا حصل أن تحمل مصاريف إضافية للعلاج تفوق مبلغ الدية، فالاحتياط الواجب- كما أشرنا أعلاه- أن يدفع الجاني الزيادة (على أن يكون الدفع بمقدار الحد الأدنى لتعويض الخسارة لا أكثر).
(السّؤال ١٣٥٧): إذا كان لحّاماً، و يتعهد بلحام المباني على شكل عقد مقاولة مع صاحب العمل، و يقوم المقاول بأخذ كهرباء من الضغط العالي الموجود في الشارع و الممنوع من قبل دائرة الكهرباء، فتعرض اللحام إلى صعقة كهربائية أدّت إلى وفاته. فهل يعتبر صاحب العمل مقصّراً في هذه الحالة، أم اللحّام نفسه و هو المقاول على فرض المسألة؟