الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٧٥ - مسائل متفرقة عن الدّية
(الصّلي) فخرجت عن سيطرة الصبي فقتلت مرشده:
١- هل كان للمرشد القتيل الحق بإعطاء السلاح إلى الصبي بدون إذن أبويه؟
٢- هل يعتبر القتيل معاوناً أو مباشراً في القتل، أم كليهما، أم لا واحدة منهما؟
و على من تقع دية القتيل؟
٣- إذا كانت الدية تتعلق بالعاقلة، فهل تشمل- مع وجود الأب- باقي الأقرباء؟ و يرجى كذلك بيان الأساس الذي عليه يتم تقسيم الدية على العاقلة؟
الجواب: ١- لم يكن له الحق في ذلك.
٢- إذا كان وضع السلاح تحت تصرف مثل هذا الصبي يعتبر عملًا خطيراً عرفاً، فان الدليل المرشد مسئول عن ذلك، فإذا قُتل فلا دية له، و إلّا فان الدية على العاقلة.
٣- الاحتياط أن يشارك الأب أيضاً، أمّا مشاركة الآخرين فأكيدة. و يكون التقسيم بينهم حسب امكانياتهم، فإذا لم يتوصلوا إلى اتفاق فيراجعون حاكم الشرع.
(السّؤال ١٣٦٢): بيّنوا لنا كيف يجري أخذ ثمن دم القتيل؟
الجواب: إن الدية حق إلهي، و لا بأس في أخذها في الحالات التي يجيزها الشرع رغم ان العفو في بعض الحالات أفضل.
(السّؤال ١٣٦٣): تسبب شخص في قتل شخص بحادث اصطدام، فحكمت المحكمة على القاتل بالدية، و لكن القاتل توفي قبل دفعها- فهل يجب دفعها على الورثة؟
الجواب: الدية كباقي الديون يجب دفعها من أصل ماله.
(السّؤال ١٣٦٤): هل تنحصر ولاية الولي القهري على المولّى عليه على الاشراف على حقوقه المالية، أم لها طابع الاطلاق؟ بعبارة أخرى، هل يحقّ للولي القهري