الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٥٩ - مسائل متفرقة حول البيع
بأكثر من المبلغ المقرّر.
(السّؤال ٦٠٩): قبل سنوات بيعت سرقفلية مجموعة دكاكين على أشخاص بعد أن اطّلعوا على تفاصيلها و محتوياتها التي ضمّت فيما ضمّت شرفة في جانب من أحد الدكاكين و تمت المعاملة شرعاً و قانوناً. و بعد مضي أكثر من عشرين سنة طالبت البلدية بمبلغ من المال بسبب وجود الشرفة: أ هل يجب دفع المبلغ على المستأجرين أم على المالك (علماً انه لو لا وجود الشرفة لأنصرف المشتري عن الشراء أو لاختلف السعر)؟
ب- إذا افترضنا عدم وجود الشرفة عند المعاملة و قد بناها المستأجر بإذن المالك فيما بعد، فعلى من يقع الدفع إلى البلدية (المالك أم المستأجر)؟
الجواب: أ- إذا كان المالك قد تعهّد مقابل حالات كهذه من البداية أو اقتضى العرف أو العادة المتبعة في السوق تعهداً على المالك فهو ملزم بهذا، و إلّا فلا الزام عليه.
ب- في هذه الحالة يقع الدفع على عاتق المستأجر.
(السّؤال ٦١٠): بمن تتعلق الأرباح المستحصلة من أموال الرشوة الناتجة عن عمل المرتشي؟
الجواب: تتعلق بالمالك الأصلي، أي صاحب المال.
(السّؤال ٦١١): إذا باع بضاعة إلى المشتري بالنقد و تماهل المشتري في الدفع حتى مضت ١٠- ١٥ سنة ارتفعت خلالها قيمة البضاعة، فهل يحقّ للبائع المطالبة بالبضاعة؟
الجواب: يحقّ له المطالبة بالثمن فقط. و لكن لما كانت المدة الطويلة قد أدّت إلى تغيّر كبير في قيمة النقود فالاحتياط الواجب إرضاؤه أو احتساب الفرق.
(السّؤال ٦١٢): باع شخص داراً بمليوني تومان، و لم يترك لنفسه خيار الفسخ