الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٠٢ - القسم السّابع و الأربعون- مسائل متفرقة
كان مالكاً للنخلة الواقعة في أرض الغير، و كان له حق المرور في أرض ذلك الرجل الأنصاري للوصول إلى نخلته، و لكن بما انّه أراد أن يستغل حقّه في الباطل و لذا منعه رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم.
ب- كما ذكر أعلاه فانّ أصل هذا الحق وارد في الأدلة الإسلامية العامة و الخاصة، لكن ليس بهذا الاسم و بهذا العنوان، فيمكن لمن دوّن القانون المدني قد أخذ اسمه من مكان آخر، و أخذ المحتوى من الأدلة الاسلامية.
(السّؤال ١٧٨٦): ما هو الحدّ الأقل لصلة الرحم في نظركم؟ و ما هو الحد الأقل لقطع الرحم؟
الجواب: الحد الأقل لصلة الرحم هو أن يقال في العرف انّ الشخص الفلاني له ارتباط باقربائه، و إذا تصرف بشكل يقال عنه انّه قطع ارتباطه معهم فانّه يعتبر من مصاديق قطع الرحم، و يتفاوت الأقرباء في هذا الأمر أيضاً.
(السّؤال ١٧٨٧): هل أن دفع مبلغ من المال أو بضاعة مجانية لموظفي البنوك و الادارات الحكومية من قبل أشخاص أو شركات بعنوان هدية أو عيدية، و أحياناً بعنوان مساعدة، مع العلم انّ الموظفين لهم رواتب شهرية من مؤسساتهم و إداراتهم، و كذلك تتعلق بهم هدايا و مخصصات في العيد أيضاً من قبل مؤسساتهم و تحسب من نفقاتهم، و في النتيجة تؤثر على ارتفاع سعر قيمة البضاعة أو الخدمات، فهل تلك الهدايا حلال أم حرام؟ نرجو بيان حكم أخذ هذه الهدايا.
الجواب: إذا لم يقلب الآخذ للهدية الحق إلى باطل، و الباطل إلى حق، و لم يضيع نوبة الآخرين فلا إشكال. و لكن الاحتياط الاجتناب عن مثل هذه الامور التي تكون في معرض وسوسة الشيطان، لأنّ الشيطان يرد غالباً من طريق مشروع في الظاهر ليلقي الانسان في المعصية.