الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٨٢ - القسم الخامس و الأربعون- المسائل المصرفية
(السّؤال ١٣٨٠): إذا قام شخص بتسديد دينه إلى المصرف بشكل أقساط يضاف إليها مقدار يمثل فائدة للبنك، ثمّ أودع مبلغاً في البنك يتلقى عنه فائدة، فهل يجوز له اعتبارها مقاصة للفائدة التي يعطيها؟
الجواب: إذا كان يعطي في المعاملة الأولى نقوداً بعنوان ربا، فيكون قد ارتكب محرماً، و لكن يجوز له أن يسترد ما يعادلها بصفة مقاصة.
(السّؤال ١٣٨١): تقوم المصارف باحتساب الفوائد على القروض منذ بداية تقديم الطلبات عليها بعنوان أجور عمل، فإذا تمت هذه العملية من قبل التجار في السوق على هيئة قرض أو بضاعة مباعة بالنسيئة، فهل لها حكم الربا؟
الجواب: المقصود بأجور العمل حق الأتعاب الذي يدفع إلى موظفي البنوك أو صندوق (القرض الحسن) مقابل جهودهم في حفظ الحسابات و باقي الخدمات و التسهيلات المصرفية، أمّا إذا قام المقرض بأخذ النقود له شخصياً فهو ربا و حرام، و كذلك الأمر في معاملات السوق.
(السّؤال ١٣٨٢): تقرر البنوك فائدة معينة للودائع قصيرة الأجل و طويلة الأجل، أمّا في (القرض الحسن) فلا شيء سوى الأجر المعنوي. و على هذا، فما حكم الايداع في البنوك بشكل ودائع قصيرة الأجل أو طويلة الأجل لا تنخفض فيها قيمة النقود و التي يستفيد منها الآخرون على هيئة قروض؟
الجواب: إذا روعيت العقود الشّرعية، أو أعطيت الوكالة المطلقة لمسئولي المصرف لمراعاة هذه العقود فهي حلال.
(السّؤال ١٣٨٣): إذا أراد شخص الحصول على قرض قيمته خمسمائة ألف تومان مثلًا فانه يحتاج إلى معرّف (أو كفيل) لديه نصف المبلغ المقترض لدى البنك، أي ان عليه أن يودع ٢٥٠ ألف تومان في المصرف ضماناً للسداد، و لا يجري الافراج عنها إلّا بعد أن يسدّد المدين آخر قسط من أقساط القرض إلى البنك فإذا