الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٨٣ - القسم الخامس و الأربعون- المسائل المصرفية
لم يكن لدى الكفيل موجود نقدي في الصندوق، فهل يجوز له أن يقول للمقترض: اطلب ضعف ما تحتاجه من مال (مليون تومان مثلًا) حتى يجري إيداع نصفها كضمان باسم الكفيل حتى يتسنى كفالته بها، فيستلم ضعف القرض، يأخذ نصفها (٥٠٠٠٠٠ تومان) المقترض، حتى إذا سدد آخر قسط من المبلغ بكامله (المليون تومان) عادت إليه الخمسمائة الأخرى دفعة واحدة. فهل ان عمل البنك هذا صحيح من الناحية الشرعية؟ و هل يتعلق الخمس بالخمسمائة ألف تومان التي يقبضها لدى تسديده القسط الأخير؟
الجواب: إذا لم يستغل صندوق (قرض الحسنة) أموال الناس في أعمال تجارية فان عمله صحيح في الحالتين، و في الحالة الثانية يتعلق الخمس بالنقود المودعة.
(السّؤال ١٣٨٤): اتفقت مع أحد أقربائي على أن أستلم حوالة القرض الحسن من البنك باسمه، فاستلم المبلغ و سلّمه لي لكي أستعين به على قضاء حوائجي، و قمت أنا بتسديد أقساطه، و من أجل استلام القرض يجري أولًا فتح حساب توفير تؤخذ منه الأجور، فإذا كان صاحب دفتر الحساب لم يدفع أجرة أو رأسمال من نفسه، و قد ربح هذا الدفتر جائزة قيمتها ٤٥٠٠٠٠ ريال، فإلى من تؤول هذه الجائزة؟ و ما هي نسبة حصتي منها؟
الجواب: الجائزة تخص صاحب دفتر التوفير.