الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٠٥ - الحج النّيابي
أرسل شخصاً آخر لأداء حج ميقاتي و تم ذلك فعلًا دون معرفة أبناء المتوفى (لا يخفى ان الحج الميقاتي غير معروف لدى الأهالي هناك و النيابة تعني الحج البلدي)، و السّؤال:
١- هل يجوز للنائب أن يستنيب بدوره؟
٢- هل صحّ الحج نيابة عن الميت و هل برئت ذمة الميت؟
٣- ما حكم المصالحة؟
٤- هل تم العمل بالشرط؟ فالأبناء الآخرون للميت يدّعون انه لم يعمل بالشرط لذا يجب توزيع ما ترك بين الورثة.
الجواب: ١- لا يحق للنائب أن يستنيب شخصاً آخر.
٢- صحّ الحجّ و برئت ذمة الميت.
٣- المصالحة نافذة المفعول.
٤- على الابن أن يسترد أجرة الحج من النائب الأول و الأفضل تقسيمه بين الورثة.
(السّؤال ٣٩٠): أوصى رجلٌ بحجة، فهل يجوز لابنته أو زوجته أن تحجّا نيابة عنه؟
الجواب: يجوز للبنت أو الزوجة الحج نيابة عنه إذا لم يكن قد أوصى لشخص معيّن.
(السّؤال ٣٩١): أنا عجوزة غير قادرة على أداء أعمال الحج بسبب تقدمي في السن، و أنا مستطيعة، فهل يجوز استنابة من يحج عني و أنا على قيد الحياة علماً اني يائسة من التحسن في المستقبل؟
الجواب: يجب عليك أن تتخذي نائباً.
(السّؤال ٣٩٢): أنا امرأة حججت بالنيابة، فهل يجوز لي نذر الاحرام قبل