الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٥٠ - القسم التّاسع و العشرون- أحكام الأموال المفقودة و مجهولة المالك
القسم التّاسع و العشرون- أحكام الأموال المفقودة و مجهولة المالك
(السّؤال ٩٥٢): في الحضرة الرضوية المقدسة يعثر أحياناً على آلاف الأحذية المفقودة. فما حكمها؟
الجواب: الأحذية التي تبقى في مستودعاتها من غير مالك يجب الاعلان عنها، و بعد اليأس من إيجاد مالكيها تعطى الى المستحقين أو تباع و يعطى ثمنها لهم.
(السّؤال ٩٥٣): إذا انضم حيوان إلى قطيع في الصحراء، و ذبح بعد سنة من عدم ظهور مالكه و تناول الناس لحمه. فما حكم من يتناول لحمه في حالتي العلم و الجهل بكونه مجهول المالك؟
الجواب: إذا عثر على حيوان تائه، فيجب البحث عن مالكه لمدّة سنة، فان لم يظهر يجوز التصدق به نيابة عنه، أو أخذه مع نية تعويضه في حالة ظهور صاحبه.
و إذا كان مجهول المالك يعطى إلى المستحقين بإذن حاكم الشرع.
(السّؤال ٩٥٤): ما تكليف من لديه أموال محرمة أو مواد غذائية محرمة و لا يستطيع إعادتها إلى صاحبها أو أن ذلك مما يصعب عليه؟
الجواب: إذا كان ردها ممكناً و لو بالحيل العقلائية فيجب ذلك، و إلّا فيتصدق بها على الفقراء.