الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٥١ - القسم التّاسع و العشرون- أحكام الأموال المفقودة و مجهولة المالك
(السّؤال ٩٥٥): ما حكم الأشياء و الأدوات الثمينة التي يعثر عليها في الأراضي غير الإسلامية؟
الجواب: يجوز تملكها إذا لم يكن عليها علامة، أمّا إذا كانت معلّمة و كان العثور على أصحابها ممكناً فيجب تسليمها إليهم. أمّا في البلدان المحاربة للاسلام فلا بأس في تملكها في كل الأحوال.
(السّؤال ٩٥٦): هل أموال الدولة بحكم مجهول المالك برأيكم؟
الجواب: ليس لها حكم مجهول المالك، بل هي أموال الدّولة بهذا العنوان لا ملك الأشخاص.
(السّؤال ٩٥٧): في أي الأحوال يجب البحث عن أصحاب الأشياء المعثور عليها، و في أي الأحوال لا يلزم التعريف؟ و كيف يكون التعريف في الوقت الحاضر؟
الجواب: يجب التعريف إذا كان يمكن العثور على المالك بالتعريف. و التعريف في الوقت الحاضر يأخذ شكل القول في المساجد و نشر الاعلان في مراكز التجمع و المناطق التي عثر فيها على المفقودات، و كذلك في الصحف و ما شابهها.
(السّؤال ٩٥٨): امرأة مبتلاة لسنوات طويلة بأعمال تنافي العفّة باعترافها و تكسب قوتها من خلالها، و قد هيأت لنفسها مسكناً و معيشة بهذا العائد غير المشروع. فما حكم هذه الأموال المشتملة على البيت و الأثاث و ما إلى ذلك إذا كانت تريد التوبة الآن؟
الجواب: إذا كانت تعرف أصحابها يجب عليها إعادتها إليهم، و إلّا فحكمها حكم مجهول المالك. و إذا كانت بحاجة ماسة إليها فلحاكم الشرع أن يعطيها إياها بصفة رد مظالم ما دامت قد تابت.
(السّؤال ٩٥٩): قبل سنة و نصف وجدتُ حقيبة صغيرة في سيارتي و لم يكن عليها أية علامة. فقمت بإلصاق إعلانات في المكان الذي احتملت نزول المسافر