الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٥٢ - موجبات الضّمان
القسم الرّابع و الأربعون- أحكام الدّيات
موجبات الضّمان
(السّؤال ١٢٨٩): إذا صبّ شخص نفطاً أو مادة مشتعلة أخرى على متاع شخص، و قام شخص آخر باشعاله بعود ثقاب متلف المال، و لكن كل واحد ادّعى ان الآخر هو الذي أشعل الثقاب، فما الحكم؟
الجواب: إذا ثبت أن أحدهما هو الفاعل، و لم يثبت دليل على تحديد المقصّر الحقيقي، يقسم الضمان بينهما.
(السّؤال ١٢٩٠): في مناطق القتال، كان جندي سائق مع من هو أعلى منه رتبة عسكرية يغسلان ناقلة أشخاص في ماء عميق، فانطفأ المحرك لسبب ما و غاصت الناقلة في الماء فألقى الجنود الموجودون فيها بأنفسهم إلى الماء، إلّا اثنين غرقا. و يصرّ السائق على ان ذا الرتبة الأعلى هو الذي أمره بهذا، و لكن صاحب الرتبة الأعلى ينكر ذلك. فإذا علمنا ان الغارقين لم يكونا ملزمين بالركوب و أنهما ارتميا في النهر قبل غرق الناقلة، فهل يكون السائق ضامناً؟
الجواب: إذا كان قد أخذها للغسل و الجميع كانوا عارفين و بعضهم ركبها برغبة منه، فلا يكون السائق ضامناً. و كذلك إذا كان بقاؤهم على الناقلة موجباً لنجاتهم،