الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٢١ - ٤- البيتوتة في منى
(السّؤال ٤٦٤): هل يجوز للحجاج أن يأتوا إلى مكة بعد منتصف ليلة الثاني عشر و يعودوا عصر يوم الثاني عشر إلى منى لرمي الجمرات؟
الجواب: يكفي للبيتوتة في منى البقاء للنصف الأول أو النصف الثاني من الليل.
(السّؤال ٤٦٥): هل يجوز للنساء رمي الجمرات ليلة الثاني عشر و الذهاب في الليلة نفسها إلى مكة و عدم العودة إلى منى، أم يجب عليهن البقاء في منى حتى الظهر كما يفعل الرجال؟
الجواب: يجب عليهن البقاء في منى حتى الظهر كما يفعل الرجال إلّا إذا كنّ معذورات من البقاء.
(السّؤال ٤٦٦): يذهب مسئولو القوافل و عاملوها ليلة العيد مع النساء إلى منى ثمّ لا يعودون ثانية إلى المشعر. فهل عليهم كفّارة و حجّهم صحيح؟
الجواب: إذا كان ذلك ضرورياً من أجل إرشادهن و تدبير شئونهن فلا بأس في ذلك و لا وجوب للكفّارة.
(السّؤال ٤٦٧): تنصب بعض مخيمات الحجّاج خارج منى بسبب كثرة الحجيج، فما الحكم؟
الجواب: لا بأس في ذلك عند الضرورة، و إلّا فلا يجوز.
(السّؤال ٤٦٨): تؤخذ النساء إلى منى بعد منتصف ليلة العيد، فهل يجوز للرجل الموجود مع زوجته في مجموعة واحدة أن يرافق زوجته إلى منى؟
الجواب: إذا كان لمرافقته زوجته ضرورة فيجوز ذلك، و إلّا فلا يجوز.
(السّؤال ٤٦٩): إذا بات النصف الأول من الليل خارج منى، فهل يجوز له الذهاب إلى المسجد الحرام و البيتوتة هناك للنصف الثاني من الليل من غير أن يعود إلى منى من أجل البيتوتة؟
الجواب: الاحتياط الواجب أن يعود إلى منى لبيتوتة النصف الثاني من الليل.