الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٨ - الباب التّاسع- أحكام التّيمّم
الباب التّاسع- أحكام التّيمّم
(السّؤال ١٠١): هل يجوز لمن تيمّم بدلًا من غسل الجنابة أن يدخل المسجد أو أن يمس كلمات القرآن؟
الجواب: يجوز لمن كانت وظيفته التيمم أداء جميع الأعمال المشروطة بالطهارة.
(السّؤال ١٠٢): هل يجوز لمن ينزل منه بعض المني مع البول و لا أمل له في الشفاء أن يتيمم و يؤدي أعماله؟، مع الفرض أن غسل الجنابة بشكل دائم موجب لضرر غير قابل للعلاج.
الجواب: على فرض المسألة، فالاحتياط الواجب أن يغتسل بالمقدار الذي لا يؤدي إلى الاضرار به، أمّا في حالات الضرر فيجوز له التيمم على أن يتوضأ كذلك احتياطاً، هذا إذا لم تستهلك قطرات المني في البول، أمّا إذا استهلكت فلا حاجة للغسل، كما إنه إذا شك فيما إذا كان ذلك منيّاً أم رطوبة لزجة تخرج من الإنسان أحياناً فلا غسل عليه.
(السّؤال ١٠٣): إذا كان الشخص مبتلًى بمرض يجعله عاجزاً عن منع خروج