الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٠١ - القسم السّابع و الأربعون- مسائل متفرقة
الاخرى تعتبر من الكمالات و المستحبات، و يمكنكم لمزيد الاطلاع مراجعة كتب الأخلاق.
(السّؤال ١٧٨٣): هل تستطيع الحكومة الاسلامية و نظراً لبعض المصالح المهمة أن تعلّق صحة بعض العقود و الايقاعات (مثل الزواج و الطلاق) على مكاتب التسجيل الرسمية في الدولة، أو منوطة بتجاوز مراحل معينة؟
الجواب: صحة العقود غير متوقفة على تسجيلها في مكاتب التسجيل، و لكن يمكن وضع عقوبات خاصة لمصالح معينة للمتخلفين.
(السّؤال ١٧٨٤): يصرف الغذاء في الادارات و المنظمات بشكل جماعي، و يكون في الطعام إضافة كبيرة و اسراف كثير إلى درجة أنّ ١٣ الطعام الصالح للأكل يلقى في سلة النفايا، فهل يجوز أن يأخذ الشخص الذي يزيد عنده الطعام أن يأخذ من المقسّم أكثر من حقه؟
الجواب: إذا أمكنه أن يحيل الفائض على غيره فلا مانع من أن يأخذ أكثر، و إلّا فانه إسراف و حرام.
(السّؤال ١٧٨٥): أ- هل أنّ موضوع حق الارتفاق الوارد في القانون المدني بشكل مستقل وارد أيضاً في الفقه الاسلامي بشكل مستقل؟
ب- يقول الحقوقيون الايرانيون في كتبهم الذين دوّنوا هذا القانون المدني اقتبسوا الموارد المتعلقة بحق الارتفاق من القانون المدني الفرنسي، فهل أن فقه الامامية بعنوان انّه منبع للقانون المدني غير كافٍ؟
الجواب: أ- لم يرد حق الارتفاق الموجود في القانون المدني في الفقه الاسلامي، و لكن محتواه و نتيجته داخلة في عمومات و إطلاقات أدلة العقود و الشروط، كما يستفاد أيضاً من روايات خاصة مثل الحديث المعروف حول سمرة بن جندب في باب «لا ضرر» انّ الإسلام يعترف بهذا القانون، لأن سمرة