الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٢٢ - ١- حدّ الزّنا
د- هل ان سكوت المتهم يكشف إنكاره؟
الجواب: أ- لا يجوز احضار المتهم بالزنا إلى المحكمة إلّا إذا سبق الشهود و أدّوا الشهادة هناك، أو أن يجري الزنا بعنف فتشتكي المزني بها، أو أن يكون المتهم مرتكباً لجرائم منكرة أخرى مثل الخلوة بالأجنبية فيجلب بسببها.
ب- تبيّن من الجواب أعلاه.
ج- يجب أن يكون الاقرار صريحاً، و لا وجه لإصرار القاضي على سحب الاعتراف.
د- لا يثبت شيء بالسكوت، و الانكار هنا لا لزوم له، و المؤثر هو الاقرار.
(السّؤال ١١٩٣): شخص في وطنه محصن (أو محصنة) يتوجه بقصد الزنا إلى بلد آخر يبعد أكثر من المسافة الشرعية، و يرتكب الزنا في تلك البلدة، فهل عليه حد زنا المحصن؟
الجواب: إذا كان بعيداً عن زوجته بمقدار ملحوظ، و لم يكن مصداق (يغدو و يروح)، أي أن لا تكون زوجته تحت تصرفه عملياً، فلا يعتبر زنا محصنة.
(السّؤال ١١٩٤): في الزنا الموجب للرجم، إذا أنكر الزاني بعد إقرار أربع مرات يسقط حدّ الرجم: أوّلًا: هل أن هذا الحكم يختص بالرّجم، أم انه يشمل أيضاً حالات الزنا الموجبة للقتل، مثل الزنا بالعنف أو بالمحارم؟
ثانياً: هل يجري هذا الحكم على اللواط الايقابي؟
الجواب: في مثل هذه الحالات، يجوز للقاضي على الأقل أن يعفو.
(السّؤال ١١٩٥): إذا زنى الأخ البالغ بأخته البالغة (و العياذ باللَّه)، فهل يحكم الاثنان بالاعدام؟ و كذلك، إذا زنى الأخ في السن القانوني (١٨ سنة) بأخته البالغة أو غير البالغة (أقل من ١٨ سنة)، فهل يمنع رضا ولي البنت أو قيّمها اعدام هذا الزاني؟
الجواب: إذا كان الزاني و الزانية في سن البلوغ يجري الحكم عليهما سواء رضي