الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٣٨ - قتل العمد و شبه العمد
القسم الرّابع و الثّلاثون- أحكام القصاص
قتل العمد و شبه العمد
(السّؤال ١٢٤٨): إذا قام شرطي بإطلاق النار على متهم يلاحقه فقتله، فهل هذا من القتل العمد أم شبه العمد؟ و ما الحكم؟
الجواب: لهذه المسألة أوجه عدّة:
الأوّل: أن يكون الهارب مرتكباً لجرم صغير عقوبته التعزير، و في هذه الحالة لا يجوز الرمي عليه مباشرة، بل في الهواء أو حواليه، لأن مفروض المسألة لا يستحق مثل هذه العقوبة حتى بعد ثبوت الجريمة.
الثّاني: أن يكون عدم ردّ الفعل الشديد تجاه هذه الجريمة باعثاً على إفساد النظام العام للمجتمع و الخطر عليه، و في هذه الحالة يجب اتباع طريق (الأسهل فالأسهل) و سلسلة المراتب، فإذا لم يكن بدّ من الإطلاق صوب أرجل المتهم مثلًا، و كان الشرطي ذا مهارات كافية و لكنه أخطأ الرمي فأصاب منه مقتلًا فان دمه مهدور، فلا قصاص عليه و لا دية، لأن العمل الذي أدّاه كان باذن حاكم الشرع و كان المقابل مستحقاً له فلا دية عليه.