الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٤ - أحكام المسجد
تطهير الفرش المتنجسة كما يجب تعريف الجاهلات بهذه المسائل.
(السّؤال ١٦٩): شيدت بناية إلى جوار المسجد في الطابق الثاني مخصصة للنساء اللاتي لا يجوز لهن دخول المسجد و سميت الفاطمية من غير أن تقرأ عليها صيغة الوقف و قد بنيت بتبرعات الناس، و اليوم شيدت بناية واسعة باسم الحسينية قرب المسجد. فإذا كان خادم المسجد يعاني من ضائقة سكن هو و عائلته المؤلفة من خمسة أفراد، فهل تأذنون بأن نخصص له العمارة السابقة؟
الجواب: لا يجوز ذلك. يجب تخصيص مكان آخر له، أمّا ذلك المكان فهو بحكم الوقف.
(السّؤال ١٧٠): في حيدرآباد بكرج أرض موقوفة لمسجد و قد تبرع الناس لبنائه و منذ سنوات و الصلاة تقام في سردابه، أما و قد كمل بناء الطابق الأرضي فانّ السرداب يستعمل مستودعاً لحاجيات المسجد كما يوزع فيه الطعام أيام محرّم و صفر على معزي أبي عبد اللَّه عليه السلام و لا يدخله من لا يجوز له الدخول، فهل يجوز استخدامه كقاعة رياضية للشباب و المراهقين على أن تنفق عائداته على بناء المسجد نفسه؟
الجواب: لا يجوز ذلك، بل يجب تخصيصه لخدمة المسجد و أعماله.
(السّؤال ١٧١): شُيّد مسجد على أرض مشاعة يملكها مسلمون و أرامنة بإذنهم و يقوم الأرامنة بأداء مراسيم الترحيم على أمواتهم في المسجد، و يتحدّث في مجلس الترحيم خطيب مسلم و يحضره الأرامنة الذين يشاركون أيضاً في مراسيم المسلمين المنعقدة في المسجد. فهل في حضورهم هتك لحرمة المسجد؟
الجواب: إذا كان حضورهم يؤدي إلى تعلّقهم بالإسلام أكثر فلا بأس.
(السّؤال ١٧٢): في بعض مساجد أردكان نسخ مصاحف خطية و أحزاب من