الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٣٥ - التعزيرات
و غيرها حيث أن الموضوع ثبت بالاقرار أو علم القاضي لا بالبيّنة، أم ان الحاكم مخيّر بين العفو و اجراء الحد، أم أن هناك فرقاً بين الرجم و القتل و باقي الحدود؟
الجواب: في كل حالة يجب اتباع الدليل الخاص بها، ففي موضوع الفرار من الحفيرة لا تشمل الأدلة حكم القاضي، و لكن لعلم القاضي في بعض الحالات حكم الاقرار.
(السّؤال ١٢٣٨): في الحالات التي يؤدي الانكار بعد الاقرار إلى سقوط الرجم أو القتل، هل يسقط الحدّ على الإطلاق بما فيه الرجم و القتل و الجلد مائة جلدة؟ أم أن للحاكم أن يحكم بجلد المتهم بعد سقوط الرجم أو القتل عنه كما يستفاد من صحيحتي الحلبي؟
الجواب: يسقط الحد بشكل كامل و لا يستبعد التعزير، أمّا روايات الحلبي في هذا الجانب فغير معمول بها لدى الأصحاب إلّا من شذّ و ندر من الافراد الذين أفتوا بها، لذا فالعمل بها مشكل.
(السّؤال ١٢٣٩): حكم على امرأة متزوجة بالرجم لأنها زنت. فإذا طلّقها زوجها قبل اجراء الحكم، فهل يعتبر الطلاق بمنزلة الرضا منه فيؤدي إلى منع اجراء الحد؟
الجواب: لا يمنع الطلاق و رضا الزوج إقامة هذا الحد و تنفيذه.
التعزيرات
(السّؤال ١٢٤٠): إذا امتنع الطبيب عن علاج المريض، فتوفي المريض أو المصاب، فما جزاء الطبيب؟
الجواب: جزاؤه التعزير.