الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٣٤ - مسائل متفرقة عن الحدود
المرأة مريضة في الوقت الحاضر، و هي تمر بفترة الحمل، و انه إذا أجري عليها التعزير فان زوجها سيطلع و يحتمل أن يطلّقها، أو أن تترتب عليه مفاسد أخرى، فهل يجوز في مثل هذه الحالة وضع ثلاثين عوداً دقيقة متجاورة و ضربها بها ضربة واحدة باسم التعزير؟
الجواب: بخصوص المريض، يجوز وضع أخشاب (عصي) على عدد الحد على بعضها و ضربه بها، أمّا الحامل فيجب اجراء الحد عليها بعد وضعها الحمل.
أمّا في التعزير فيجوز الاكتفاء بجلدة واحدة أو بضع جلدات، و لا ينحصر التعزير بالسوط، و يجوز في مثل هذه الحالات الاكتفاء بالتوبيخ أو النصيحة شريطة أن يؤمل منها التأثير.
(السّؤال ١٢٣٥): يقوم بعض مرتكبي الأعمال الموجبة للحد الشرعي أو التعزير- عند ثبوت الجرم عليهم- بالبكاء و إظهار الندم، فهل يكفي مجرد هذا الندم، أم أن ذلك منوط بالاتيان بالأعمال الصالحة و الترك العملي للجرم المرتكب؟
الجواب: إذا كانت الندامة في محكمة القاضي فلا اعتبار لها إلّا في حالات الاقرار حيث يجوز للقاضي أن يعفو، و إذا كان قبل ذلك فانه يؤدي إلى سقوط الحد في حقوق اللَّه.
(السّؤال ١٢٣٦): على عاتق من يقع اجراء الأحكام و الحدود الإلهية في افغانستان مع الأخذ بنظر الاعتبار أوضاعها الراهنة؟
الجواب: يمكن لأي مجتهد عادل هناك أن يتصدى لذلك، و في حالة عدم وجود المجتهد، يجوز للعلماء العادلين الموكلين من قبل المجتهد الجامع للشرائط أن يجروا الحدود.
(السّؤال ١٢٣٧): إذا أظهر المتهم بالزنا أو اللواط الندم قبل حكم الحاكم على فرض حصول العلم لدى القاضي، فهل يسقط الحد إطلاقاً بما فيه الرجم و القتل