الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٧٤ - القسم الثّالث و الثّلاثون- أحكام الوقف
يجوز شراء سجاد صناعي آلي أو (موكت) بدلًا من السجاد اليدوي؟
الجواب: اختاروا الأصلح.
(السّؤال ١٠٤١): هل يجوز رفض الأشياء المعطاة إلى المساجد (وقفاً أو تمليكاً) إذا كانت قديمة أو غير مناسبة أو غير متداولة في الوقت الحاضر؟
الجواب: لا يجب قبول الهدايا للمسجد، أمّا إذا كانت تمليكاً أو وقفاً فيجب قبولها و معاملتها حسب الأصول.
(السّؤال ١٠٤٢): ما حكم استعمال أموال الحسينية أو المسجد؟
الجواب: لا يجوز في غير احتياجات المسجد أو الحسينية، إلّا إذا صرّح الواقف بعمومية الانتفاع بها.
(السّؤال ١٠٤٣): هناك موقوفتان من واقفين: الأولى بكلفة قليلة و عائد كبير (بفائض ٨٠% من العائد) و الثانية كلفتها عالية و عائدها قليل. هل يجوز لدائرة الأوقاف المحلّية أو المتولي اللذان يتولّان كلا الموقوفتين أن ينفقا الزيادة في عائدات الأولى على الثانية مع مراعاة الموازين الشرعية؟
الجواب: لا بأس في ذلك إذا كانت المصاريف الموقوفة الأولى عمومية تشمل الموقوفة الثانية.
(السّؤال ١٠٤٤): هل يجوز اجراء تغيير في تنفيذ رأي الواقف مراعاةً للظروف و مصالح الدولة و الأُمّة الإسلامية مع مراعاة نية الواقف الأصلية و من أجل التنسيق مع البرامج المدوّنة و الجارية للحكومة الإسلامية؟
الجواب: يجب العمل وفق كتاب الوقف إذا أمكن، و إلّا فيعمل بما هو الأقرب إلى محتواه ونية الواقف.
(السّؤال ١٠٤٥): هل يجوز اجراء تغيير في طريقة تنفيذ رأي الواقف؟
الجواب: تبيّن من الجواب السابق.