الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٠٠ - أحكام العقد الدائم
في احتسابه بشكل تقريبي.
(السّؤال ٧٤١): يقول أغلب فقهاء الشيعة بأن الزوجة يجوز لها المطالبة بمهرها غير المؤجل و الامتناع عن التمكين حتى قبض المهر، و يقولون أيضاً انه في حالة بذل التمكين على فرض استلام المهر (التمكين التعليقي) فانها تستحق النفقة أيضاً. فهل ان حق الزوجة في الامتناع عن التمكين مقصور على الدخول، أم شامل لباقي الاستمتاعات و إطاعة الزوج في الأمور اللازمة (مثل الاقامة في بيت الزوج أو السفر بإذنه) بحيث تعتبر ناشزاً إذا لم تطع زوجها فيها؟
الجواب: الظاهر ان الزوجة يحقّ لها أن لا تسلّم نفسها إلى زوجها إطلاقاً قبل قبض المهر المعجل، و في هذه المدّة تجب النفقة على الزوج.
(السّؤال ٧٤٢): إذا حصل اختلاف بين الطرفين و ادعت الزوجة التمكين التعليقي، و ادعى الرجل ان امرأته ليست من أهل التمكين حتى في حالة استلام المهر، و كانت هناك قرائن على صحة ادعاء الزوج، فهل تجب النفقة على الزوج بمجرد ادّعاء الزوجة، أم ان الفصل في الخصومة يجب أن يجري بإقامة البيّنة و اليمين. و على هذا فمن هو المدّعي و من هو المنكر؟
الجواب: إذا كان ظاهر حال الزوجة التي تعيش مع الرجل هو التمكين، و ادّعى الزوج خلاف ذلك، فيجب عليه إثبات ذلك. أمّا إذا كان ظاهر الحال عكس ذلك، فان ادعاء الزوج مقبول.
(السّؤال ٧٤٣): جاء في تحرير الوسيلة و الكتب الفقهية الأخرى انه إذا اختار الأب لابنه الصغير زوجة و كان الصبي فقيراً فان مهر تلك المرأة يكون في عهدة أب الطفل. فإذا كان الابن كبيراً، و لكنه مختل العقل و السمع و النطق و لا يستطيع أن يتكفل هو بمعيشته و معيشة زوجته، و اختار له الأب زوجة، فعلى من يكون مهر و نفقة هذه المرأة؟