الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٣٢ - القسم الخامس عشر- أحكام القضاء
الأول فلم يكن يحمل معه إلّا كمية من السمبادة الايطالية، فظنّ موظف الجمارك إنها تعود للشخص الثاني فصادرها مع ما صادر و لم تنفع توسلات الشخص الأول لاستردادها، فاضطر إلى خصم قيمتها من قيمة دين كان يدين به إلى الثاني، فهل يصح منه ذلك؟
الجواب: إذا كان صاحب الأموال المهرّبة سبباً في تلف الأموال غير المهرّبة التابعة للشخص الأول، فهو ضامن لها و يجوز عمل المقاصة.
(السّؤال ٥٠٥): توفي شخص و ترك بضعة ورثة صغار، و تدعي أخت الميت أن الأرض الفلانية التي له هي ملكها، و لكن الورثة قدموا وثائق تدل على ان الأخت وهبت الأرض إلى أخيها، و لكن الأخت ترفض كتاب الهبة هذا، و تعرب عن استعدادها لليمين، فهل يجوز أداء اليمين نيابة عن الصغير و هو الطرف الثاني؟
الجواب: يجب أن يذهبوا عند حاكم الشرع و يقدموا وثائقهم، فإذا كان اليمين ضرورياً فيجوز لولي الصغير أن يقسم نيابة عنه للدفاع عن حقّه.
(السّؤال ٥٠٦): هل يتفق تعدد القضاة مع الموازين الإسلامية؟
الجواب: يمكن تعدد القضاة في حالة قاضي التحكيم، أمّا في حالة القاضي المنصوب فان الحكم النهائي يصدره شخص واحد، و لكن لا بأس في أن يتشاور القاضي مع القضاة الآخرين، بل يستحب ذلك.
(السّؤال ٥٠٧): إذا حصل إختلاف في الرأي بين القضاة المتابعين لملف واحد، فهل يكون رأي القاضي الأعلم ذا أولوية؟
الجواب: في الملف الواحد يجب أن يبت قاض واحد، على انه يجوز له التشاور مع الآخرين.
(السّؤال ٥٠٨): إذا كان من بين مجموعة قضاة متابعين لقضية واحد قاض