الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٣٠ - القسم الخامس عشر- أحكام القضاء
و الشيء الوحيد الموجود في هذا الصدد هو أن مضي فترة من الزمن يعتبر دليلًا قطعياً أو حجّة شرعية لاعراض صاحب الحق و ابرائه، و قد تكون هناك عناوين ثانوية مانعة لمتابعة مثل هذه الجرائم أو الحقوق. أمّا ما عدا ذلك فيظهر انه لا يوجد موضوع اسمه تقادم الزمان.
(السّؤال ٤٩٨): ترفع تقارير أحياناً عن علاقات غير شرعية بين بنت و ولد و لكن الطرفين ينكران وجود أي علاقة بينهما، أو قد يعترفان بالاتصال الجسدي بينهما و لكنهما ينكران المقاربة. في هذه الحالة يرسل القاضي البنت للطب العدلي لكشف الحقيقة، فيفحصها الطبيب من قبل و من دبر. و السؤال هو:
١- هل يجب تقديم البنت للفحص (عند طبيب أو طبيبة)؟ و كيف الحال إذا استبد القلق بذوي البنت و طلبوا اجراء الفحص؟
٢- هل يمكن لرأي الطبيب أن يؤثر في الحكم؟ و كيف الحال إذا أفاد الطبيب بأن جسماً صلباً أصاب البنت من قبلها أو دبرها و لكنه لم يصرح به؟
الجواب: ١- القاضي ليس مكلّفاً بالفحص في مثل هذه الحالات، و لا يجوز الفحص إلّا عند الضرورة.
٢- لا يكفي رأي الطب العدلي وحده في الافتراض الذي ذكرت.
(السّؤال ٤٩٩): هل يجوز إعطاء رشوة للتوظيف في إحدى المؤسسات إذا كان التعيين لا يتم من غيرها؟
الجواب: لا بأس في ذلك إذا لم يبطل حقاً أو يحق باطلًا أو يغصب حق أحد أو دوره، و لا يعتبر رشوة، و لكن يعتبر ذلك حراماً على الآخذ إذا كان العمل ضمن واجباته.
(السّؤال ٥٠٠): أثناء اللعب ارتكب أحد الأطفال القصّر جناية بحق رفيقه في اللعب (ضربه في عينه) فراح أهل المصاب يعالجونه و على أمل شفائه لم يرفعوا