الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٢٩ - مسائل متفرقة في الزواج
(السّؤال ٨٨٩): هل يجوز للأُم أن تكون قيّمة على الصبي بإذن حاكم الشرع إذا لم يكن له جد من أبيه؟
الجواب: لا بأس في ذلك بإذن حاكم الشرع.
(السّؤال ٨٩٠): نشب نزاع بين قبيلتين ففقئت عين أحد الأطفال و له من العمر (٨) سنوات فجرت المصالحة باعطاء بنت في العاشرة من عمرها بإذن وليها لشقيق الطفل الفاقد لعينه. و تدعي البنت أنّها لم تكن و ليست راضية و القانون يحدد سن الولد و البنت الذي يجيز لهما الاستقلال في أعمالهما بسن الثامنة عشرة، أمّا قبلها فيجب مراجعة المحكمة التي تحيلهما إلى الطبيب الأخصائي لبيان البلوغ و الرشد، فإذا أيد الطبيب الأخصائي القانوني ذلك تصدر المحكمة حكماً بالرشد قبل سن الثامنة عشر. و في ما نحن فيه لم يفعل ما ذكر، بل نظم محضر بين الزوجين في سن السادسة عشر يفيد بأن يواصلا دراستهما حتى انتهاء الدراسة الاعدادية و ادّعت البنت انها هددت من قبل أبويها فوقّعت على العقد في المحضر. و هذا النوع من الزّواج سائد و معروف في بعض القرى، و قد ورد في المسألة (٤) من تحرير الوسيلة في فصل أولياء العقد «يشترط في صحة تزويج الأب و الجد و نفوذه عدم المفسدة» و جاء في آخر المسألة: «بأن الأحوط مراعاة المصلحة» فهل يتعلق عدم المفسدة و رعاية المصلحة بالبنت، أم بالأب و الأُسرة؟ و هل ان هذا العمل صحيح أصلًا؟
الجواب: مراعاة المصلحة و المفسدة تخص البنت، أي يجب مراعاة مصلحة البنت و لا علاقة لذلك بالأبوين. كما ان الاعتبارات الأسرية و تعويض الخسائر لا يمكن أن يكون مبرراً لجعل الصغير مالًا للمصالحة، أمّا الكبير فان رأي الشرع واضح فيما يخصه إذ لا يصح العقد بدون رضاه.
(السّؤال ٨٩١): ما حكم الزواج المعاطاتي و ما هي شروطه؟ و إذا راجع أحد