الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٢٨ - مسائل متفرقة في الزواج
الجواب: لا يجوز الاجبار على الزواج، و لكن لا بأس في نصحهما، و كذلك يجوز للقاضي إذا عفا و أسقط الحد عنهما في بعض الحالات أن يجعل زواجهما شرطاً للعفو.
(السّؤال ٨٨٤): لمن يعطى ابن الزنا، للزاني أم للزانية؟
الجواب: انه كابن الحلال من حيث حق الحضانة و الرعاية.
(السّؤال ٨٨٥): إذا أعطي ابن الزنا إلى الزانية فان ذلك يبعث على الفساد و يجرح كرامة مجموعة من المؤمنين في القرية، أمّا إذا قرر الشرع المقدّس أو قانون البلاد تسليم هذا الطفل إلى دائرة الرعاية الاجتماعية، فان ذلك يقلل من الفساد و يحفظ احترام عدد من المؤمنين. فما التكليف في هذه الحالة؟
الجواب: على حاكم الشرع أن يبت في مثل هذه الحالة، و إذا كان ثمة فساد أن يمنعه.
(السّؤال ٨٨٦): ما حكم الرجل إذا آن أوان زواجه، فاختارت له أُمّه بنتاً تتمتع بالشروط اللازمة و لكنه امتنع عن الزواج بها؟
الجواب: ليس الولد ملزماً بالزواج من تلك الفتاة، و لكن عليه أن لا يقصّر في احترام والدته.
(السّؤال ٨٨٧): هل يكفي الدخول في موضوع المحلل، أم يجب إنزال الاثنين؟
الجواب: يكفي الدخول.
(السّؤال ٨٨٨): ما حكم الهدايا المقدمة قبل العقد في حالتي استمرار العقد أو فسخه؟
الجواب: إذا لم يفسخ العقد فانه لهذه الأشياء طابع الهدايا، فيجوز التصرف بها، أمّا إذا الغي الزواج فيجب إعادتها لأن المرسوم انها تكون مشروطة بانجاز العقد، إلّا الهدايا البسيطة كالأطعمة فهي مستثناة من هذا الحكم.