الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٢٦ - مسائل متفرقة في الزواج
الجواب: إذا كان مؤدياً إلى خطر فلا يجوز.
(السّؤال ٨٧٢): إذا توفيت المرأة أثناء الولادة ثمّ عادت إلى الحياة ببركة التوسل بالذات الالهية و أولياء اللَّه، فهل تستمر زوجيتها؟
الجواب: زوجيتها- على فرض المسألة- مستمرة.
(السّؤال ٨٧٣): ما حكم زواج التوأم اللصيق؟
الجواب: إذا كان بالامكان ترك الزواج و العمل بالاحتياط بلا عسر أو حرج شديد فالاحتياط الانصراف عن الزواج، أمّا إذا اضطر إلى الزواج، فيجوز للبنتين أن يتزوجا على التوالي من رجل واحد بحيث يعقد على واحدة ثمّ يطلقها. و بعد العدة يعقد على الأخرى (و بالامكان اتباع العقد المؤقت منعاً للتورط بمشاكل تعدد الطلاق). أمّا بخصوص الولدين فالاحتياط كذلك عدم الزواج مع الامكان، و أمّا عند الضرورة فلا يجوز، اتخاذ زوجة واحدة في وقت واحد، بل يجوز اتباع الطريقة التي ذكرنا لاتخاذ زوجة واحدة. و لما كان وجود مثل هؤلاء الأفراد نادراً بصورة عامة و كانت هذه الأحكام الشرعية تبدو غريبة فانه لا نقاش فيها.
(السّؤال ٨٧٤): ما المقصود بالعدالة بين الزوجات؟
الجواب: المقصود هو معاملة كل واحدة بما يناسب حالها، و العدالة لا تعني دائماً المساواة، اما بخصوص حق القسم فالمقصود تعيين ليلة لكل واحدة.
(السّؤال ٨٧٥): هل يجوز الاختلاء بالأجنبية مع الاطمئنان بعدم ارتكاب المحرم؟ و ما هي قيود الاختلاء بالأجنبية؟
الجواب: إذا كان في مكان لا يتردد عليه الناس فيعتبر خلوة بالأجنبية، و الاختلاء بالأجنبية فيه إشكال حتى مع الاعتقاد بعدم وقوع حرام.
(السّؤال ٨٧٦): ما حكم قصّ و لقط بعض شعر الحاجب من السيدات، و كذلك الوشم؟