الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٥١ - مسائل متفرقة حول القصاص
و عدم التمكن من دفع تكاليف العلاج أو للتماهل أو للعناد) الأمر الذي أدّى إلى التهاب موضع الجرح و سريان الالتهاب إلى مواضع الجسم الأخرى حتى أدّى إلى وفاته. فعلى فرض هذه المسألة، هل يعتبر الضارب مرتكباً للقتل المتعمد فيجب القصاص منه، أم انه قتل شبه عمد لأنه لم يقصد القتل، أم أن القتل لا ينسب إليه أصلًا و انه يجب القصاص أو دفع الدية بمقدار الجرح فقط؟
الجواب: على فرض المسألة، لا يضمن الضارب سوى قصاص العضو في حالة العمد وديته في حالة عدم العمد.
(السّؤال ١٢٨٧): إذا ادّعى القاتل الجهل بالحكم و أنه لم يكن يعرف ان جزاء تعمد القتل هو القصاص، و اقترن هذا الادّعاء بالواقع لدى المحكمة و كان احتمال الصدق وارداً، فهل يؤثر ذلك في القصاص؟
الجواب: لا تأثير للجهل بحكم القصاص في إعمال القصاص.
(السّؤال ١٢٨٨): هل يعدم قاتل المقتول بلا وارث (القتل عمداً)؟
الجواب: ولي الدم في هذه الحالة الإمام و حاكم الشرع.