الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٧ - أحكام المسجد
بني بالقسر من كبراء المنطقة في حين انهم قاموا باحياء الأراضي المحيطة بالمسجد و أرض المسجد نفسه و كانت بواراً بحيث انهم أنشئوا أرضاً زراعية تمتد قريباً من باب المسجد، و لهذا السبب قام الأهالي بإنشاء مسجد آخر في مكان مناسب آخر منذ مدّة فتحول المسجد السابق إلى خربة، فما هو واجب الناس بهذا الخصوص؟ هل يجوز لهم أن يهدموا المسجد و يزرعوا مكانه أشجاراً ينفقون عائدات محاصيلها على المسجد الجديد، علماً بأن عدد سكّان القرية لا يبلغ من الكثرة بحيث يكون له مسجدان.
الجواب: لا يجوز تهديم المسجد، أمّا إذا تهدم من تلقاء نفسه و تعرضت مواد بنائه إلى الخطر فيجوز استعمالها في مسجد آخر. و إذا تهدم و لم تكن أرضه صالحة للاستعمال فلا بأس في استغلال الأرض لصالح مسجد آخر، و لا يقبل قول مالكي ما حول الأرض بدون مستند شرعي.
(السّؤال ١٨٠): هناك مسجد فيه قاعدة ثقافية (مركز ثقافي) تقوم بعض الأحيان بجلب أجهزة فيديو و عرض أفلام مجازة من الجمهورية الإسلامية و ذلك لاجتذاب الفتية و الشباب إلى المسجد و تعريفهم بالتعاليم الإسلامية، فهل يجوز هذا؟
الجواب: لا بأس في عرض الأفلام السليمة المفيدة في هداية الشباب و الفتية و لكن اختاروا مكاناً آخر، أو أن يتم ذلك في الصالة المخصصة لمكتبة المسجد.
(السّؤال ١٨١): هل يجوز لأعضاء هيئة أمناء المسجد أن يقوموا بترميم المسجد و باقي الاجراءات فيه دون إذن المتولي؟
الجواب: الاحتياط كسب الاذن من المتولي، فإذا أبدى اعتراضاً أو اهمالًا لمصالح المسجد فيستأذن من حاكم الشرع.
(السّؤال ١٨٢): هل يجوز استخدام سرداب المسجد لتحقيق مطاليبه و احتياجاته