الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٥٤ - حالات فسخ المعاملات
حلقات من الذهب و هو تقليد خاطئ، و يقوم هؤلاء باستعمالها مما يؤدي إلى اختفاء قبح العملية. يرجى بيان رأيكم في استعمال الرجال للخواتم و الحلي و اهدائها إلى الاصهار و الشباب و كذلك صناعتها و شرائها و بيعها باعتبارها مقدمة حصول هذا المنكر، لكي يعرف الشباب و شرائح المجتمع الأخرى تكليفهم الشرعي.
الجواب: يحرم على الرجال إطلاقاً التزين بالذهب، و على جميع المسلمين و أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام تجنّب هذا الأمر امتثالًا لتعليمات أئمتهم، و لا فرق في ذلك بين الهدية و غيرها و الصهر و غيره. اما صناعتها و المتاجرة بها، فإذا كانت من أجل استعمال الرجال لها ففيها إشكال، و إذا اتخذت شكل صليب فان في لبسها و صناعتها و بيعها و شراءها اثم مضاعف.
حالات فسخ المعاملات
(السّؤال ٥٩٣): إذا طلب المشتري نصف نقوده و قام البائع بدفع المبلغ المطلوب راضياً. فهل يدل ذلك على الفسخ إذا جرى الطلب و الدفع برضا الطرفين؟
الجواب: إذا كان الدفع و القبض من قبل المعطي و القابض يتعلق بتلك المعاملة فان نصف المعاملة يعتبر فسخاً، امّا إذا كان القصد شيئاً آخر مثل القرض فان المعاملة تبقى قائمة.
(السّؤال ٥٩٤): هل يجب عمل شيء معين غير الفسخ اللفظي للدلالة على فسخ المعاملة؟
الجواب: يكفي الفسخ اللفظي وحده كما يكفي الفسخ العملي وحده.
(السّؤال ٥٩٥): اشترى شخص من شخص بستاناً و دفع نصف ثمنه و أجّل النصف الآخر لحين التسجيل، و اشترط الطرفان على أن يدفع كل من يتراجع عن