الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٤ - ثياب المصلّي
و الصلاة على تلك الحال.
(السّؤال ١٢٤): إذا كان المريض لا يستطيع لسبب ما أن يغسل محل البول بالماء، فهل يستطيع الصلاة بعد أن يتنظف بقطعة قماش؟
الجواب: لا بأس في ذلك لأن فرض المسألة محل ضرورة.
(السّؤال ١٢٥): كيف تكون صلاة من لا سيطرة له على إدراره و مدفوعه إذ من الممكن في أية لحظة أن يخرج منه شيء من الادرار أو المدفوع، و على هذا فإن أطراف عورتيه و ثيابه الداخلية نجسة أكثر الأحيان، و حتى إذا عمد إلى تطهيرها فما تلبث أن تتنجس ثانية؟
الجواب: عليه أن يصلّي في حالته تلك، أمّا بالنسبة الى الوضوء فيعمل وفق ما ورد في المسألة ١٥١ من زبدة الاحكام.
(السّؤال ١٢٦): هل يجب ستر الوجه و الكفين من المرأة إذا كان في عدم سترها مفسدة للنساء في المجتمع؟
الجواب: يجب إذا كان موجباً للفساد.
(السّؤال ١٢٧): إذا كان شيء المسروق في جيب المصلّي، فهل صلاته باطلة؟
الجواب: لا اشكال في صلاته، و الأفضل اجتناب ذلك.
(السّؤال ١٢٨): هل في النظر إلى وجه الأجنبية و كفّيها بغير لذة إشكال؟ و ما المقصود بالريبة و اللذة؟
الجواب: لا بأس في ذلك. و المقصود بالريبة الخوف من الوقوع في الاثم، أمّا اللذة فهي اللذة الجنسية.
(السّؤال ١٢٩): إذا كان في الأسنان الصناعية شيء من أجزاء الحيوانات المحرّمة اللّحم، فهل تصحّ الصلاة بها؟
الجواب: لا إشكال فيها.