الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٩٨ - إرث الطّبقة الثّانية
(السّؤال ١١٠٧): طلّقت امرأة من زوجها قبل خمس و عشرين سنة، و لها منه ولد و بنت، و للرجل زوجة ثانية له منها بنت واحدة، طلّقها هي الأخرى منذ عشرين سنة و اختار زوجة ثالثة. و قد توفي الأب و ابنه على أثر انقلاب سيارة كانا فيها، و ليس معلوماً أيهما الأسبق في الموت، و تدّعي المرأة المطلّقة أن ابنها المُعدَم الذي كان يعيش مع أبيه بلا زواج يجب أن يرث أباه فيؤول إليها إرثه، فهل يصلها إرث (علماً أن للأب الورثة التالين: ابنتيه و أُمه و امرأته التي في بيته الآن)؟
الجواب: الأرث يصل إلى البنتين و الابن ضحية الحادث و الزوجة و الأُم، فثمنه إلى الزوجة و سدسه إلى الأُم، أمّا الباقي فيقسم إلى أربعة أجزاء: اثنان منهما للولد ضحية الحادث حيث يؤولان عن طريقه إلى أُمّه، (إذا كان وارثه امّه فقط) و لكل واحدة من البنتين سهم واحد.
(السّؤال ١١٠٨): مات زيد و خلّف ابن اخت من امّه، و كذلك ثلاثة أبناء عم، فكيف يتمّ تقسيم الارث بينهم؟
الجواب: مع وجود ابن الاخت لا تصل النّوبة الى أبناء العم، فليس لهم حق في الارث، فلو لم يكن هناك وارث آخر، وجب اعطاء جميع المال لابن الاخت هذا.
(السّؤال ١١٠٩): تصالح شخص في حياته مع وارثه الوحيد و هو أخته بسلبها حقوقها و ذلك لقاء أربعة عشر ألف تومان، و أعلن ان ليس للمذكورة أي حقّ في ميراث أخيها بعد وفاته، و صالح زوجته بأن وهبها جميع ما يملك، و قد جرت هذه المصالحات قبل وفاته بسنتين حين كان مريضاً بالمرض الذي توفي على أثره، فهل هذا التصالح صحيح و مانع للارث؟
الجواب: لا يحقّ لأحد أن يحرم أحداً من حقّه في الأرث إلّا أن يوصي بالثلث من ماله فيصرف في المورد الذي يوصي به. أمّا ما يهبه لزوجته فإذا كان قد فعل ذلك في حياته و صحته و سلامته و قد سلّمه إليها فيكون ملكها، و إن لم يسلّمها إياه