الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٢ - القسم السّابع- أحكام الحائض
القسم السّابع- أحكام الحائض
(السّؤال ٨٤): هل يشكل دخول المرأة الحائض إلى الأروقة المحيطة بضريح الإمام الرضا عليه السلام لا سيما إذا كانت الأورقة قريبة من الضريح بحيث ترى المرقد المطهّر؟
الجواب: لا بأس في ذلك على أن لا تدخل الحرم.
(السّؤال ٨٥): ما تكليف المرأة التي ترى بقعاً متوالية لبضعة أشهر؟ علماً أن الأطباء يحتملون أن يكون هذا الدم ناجماً عن جراح داخلية.
الجواب: للمسألة وجهان: إذا ثبت أن الدّم يعود إلى جرح أو دمل فلا غسل فيه.
و عليها أن تتوضأ و تصلي كالمعتاد. و إذا كان الدم ناجماً عن عوارض الرحم فهو استحاضة، فإذا كان قليلًا و لا يتعدى رؤية البقع الصغيرة فعليها أن تتوضأ لكل صلاة و لا غسل عليها و يجب عليها أن تغسل الموضع و تصلي، أمّا إذا سال و جرى فيجب عليها الغسل (غسل لصلاة الصبح و غسل آخر لصلاتي الظهر و العصر و ثالث لصلاتي المغرب و العشاء)، فإذا كان في الغسل ضرر أو مشقّة شديدة لها فلها أن تتيمم.