الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٤١ - قتل العمد و شبه العمد
قبيل التهاون- لا يمنع كونه قتلًا متعمداً. أمّا بالنسبة الى الأطباء، إذا تقرر انهم مقصّرون فعليهم التعزير، و لا تثبت عليهم الدية و ما شابهها.
(السّؤال ١٢٥٣): أصابت طلقة جسم أحدهم و خرجت من الجانب الآخر مما أدّى إلى قطع النخاع بالكامل، ثمّ توفي المصاب بعد مدة و قرر الطب العدلي أن سبب الوفاة كان لأعراض الناجمة عن الجراح الأولية. فإذا علمنا ان الضارب أدين في المرحلة الأولى (البداءة) بدية كاملة لقطع النخاع و ثلثي الدية الكاملة للجائفة، يرجى بيان رأيكم الموقّر في هذه الحالة، و بكم يكون الضارب مديناً من الدية؟
الجواب: إذا كان الرّمي متعمداً فعليه، أن يسترجع الدية و يستعد للقصاص. و إذا كان خطأً أو شبه عمد فلا تتعلق به دية جديدة، بل تكفي دية واحدة. و إذا كانت الضربة الواحدة هي سبب الوفاة، فليس عليه دية الجائفة.
(السّؤال ١٢٥٤): ما حكم اغتيال شخص فعّال في الحروب الداخلية بافغانستان إذا اغتاله شخص آخر في بيته؟
الجواب: من قتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه القصاص، و إذا كان المذكور خاطئاً في أعماله فيجب أن يجري عليه الحكم الإلهي من قبل حاكم الشرع.
(السّؤال ١٢٥٥): قصد شخص قتل شخص بري، و لكنه قتل شخصاً بريئاً آخر خطأً في هوية المجني عليه، فما نوع هذا القتل؟
الجواب: إنه قتل متعمد و عليه قصاص، و لكن الاحتياط المستحب التصالح بين أولياء القتيل و الجاني بدية أو ما شابهها.
(السّؤال ١٢٥٦): قصد شخص قتل شخص مهدور الدم، و لكنه أخطأ في هويته فقتل شخصاً محقون الدم، فما نوع هذا القتل؟
الجواب: إنه قتل شبه عمد.
(السّؤال ١٢٥٧): إذا قصد القاتل قتل زيد فأطلق الرصاص صوبه، ثمّ تبيّن ان