الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٦٢ - مسائل متفرقة حول البيع
العادية إلى الواسطة دون أن يضيف شيئاً إلى قيمة البضاعة كأن يبيع بضاعته عادة بربح ١٠% و يسلّم الواسطة جزءً منه. أمّا تنظيم الفواتير الكاذبة بزيادة المبلغ فحرام، و اللَّه الرازق.
(السّؤال ٦١٩): نقل شخص سند أرض إلى شخص آخر، و لكن الأرض تحت تصرف شخص ثالث، فما الحكم الشرعي لهذه الحالة؟
الجواب: الملك يتعلق بصاحب السند.
(السّؤال ٦٢٠): أنا أملك مكتباً لمعاملات العقار، راجعني قبل مدّة شخص لشراء دار لأخيه، فعرضت عليه و على أخيه بيتاً للبيع فنال رضاهما. و بعد مدّة قصيرة قام البائع و المشتري بكتابة العقد الابتدائي دون إشراك المكتب في المعاملة، و الآن يرفض الأخوان دفع أتعابي باعتبارهما مشتريين. و السؤال هو: هل يجب عليهما شرعاً إحاطة المكتب علماً بالمعاملة لكتابة العقد الابتدائي و دفع أتعاب المكتب (و لا يخفى أننا ندفع ضرائب و إذا تقرر أن نقوم في كل مرة بالدلالة على عقار ثمّ تجري المعاملة في غيابنا، فكيف نضمن معايشنا؟).
الجواب: يجب دفع حق صاحب المكتب شرعاً، و لا يجوز لهما إضاعة حقّه بعملهم هذا.
(السّؤال ٦٢١): اقترح تاجر على تاجر آخر أن ينصرف عن المتاجرة بمنتوجات المنطقة الفلانية من الحبوب و الألبان على أن يدفع هو له مبلغاً معيناً، علماً ان تجارة هذه المنتوجات في السنوات السابقة كانت بعهدة زيد و يستفيد هو من أرباح معاملاتها، و هو الآن يقايض عمرو بالأرباح المحتملة و هو في عالم الخيال و يحول المنفعة إلى عمرو، فهل تجوز هذه المعاملة شرعاً؟
الجواب: لا بأس في ذلك ما دام قد انصرف عن نشاطه الحر مقابل استلام ذلك المبلغ.