الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٩٤ - مصرف الخمس
المجتهدين الآخرين يتصرفون به في الموارد التي يراها مرجعه ضرورية، و كذلك في حالة ما إذا طلب المرجع من مقلّديه الخمس بصفته حكم حاكم. أمّا ما عدا ذلك فيجوز له أن يتصرّف به على رأي المجتهدين الآخرين.
(السّؤال ٣٥٠): ما حكم إنفاق سهم الإمام في الزّيارات؟
الجواب: هو جائز إذا كان ضمن شئونه و لم يكن إسرافاً.
(السّؤال ٣٥١): هل يجوز للطلبة الانتفاع بسهم الإمام عليه السلام؟
الجواب: يجوز لهم أخذ سهم الإمام بإذن حاكم الشرع ما داموا مشغولين في تحصيل العلوم الإسلامية المفيدة.
(السّؤال ٣٥٢): إذا كان الميت مديناً و ذمته مشغولة بخمس و لم تكن تركته تكفي لسداد الاثنين، فأيهما المقدم؟
الجواب: إذا كان المال المتعلق به الخمس موجوداً فيجب تقديم الخمس و إلّا فالاحتياط تقسيم المال بين الاثنين.
(السّؤال ٣٥٣): هل يجوز تغيير حساب رأس السنة؟
الجواب: يجوز تقديمه مهما كان، أمّا تأخيره فلا يجوز إلّا بإذن حاكم الشرع.
(السّؤال ٣٥٤): إذا ثبتت سيادة شخص عن طريق أخبار أحد علماء الأنساب، و شهد الكثير من العلماء لهذا العالم بالوثاقة و الخبرة و العدالة، فهل يكون قول ذلك العالم حجّة؟
الجواب: تثبت السيادة وفق ما ذكرتم.
(السّؤال ٣٥٥): هل يلزم إذن حاكم الشرع في التصرف بسهم الإمام عليه السلام و سهم السادات؟
الجواب: إذن حاكم الشرع بالتصرف في سهم الإمام عليه السلام واجب، أمّا سهم السّادات فيلزم الاذن على الاحتياط الواجب.