الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٠٧ - مسائل متفرقة حول الأرث
ابنان. و لما لم نكن نعلم بتحوّله المحتمل إلى الإسلام و كذلك بزواجه المؤقت هذا، كما لم نشاهده أبداً و هو يؤدي الفرائض الإسلامية المقدّسة، و لم يكن هو قد حدّثنا أو حدّث غيرنا في ذلك الأمر أبداً، لذا فقد أجرينا عليه- عند وفاته- مراسيم الدفن الزرادشتية حيث دفناه في مقبرتهم و قد شاركتنا في تلك المراسيم زوجته المؤقتة المزعومة مع ابنيها، و لم تشر بأي إشارة إلى كونها مسلمة أو إلى دخول المرحوم في الإسلام أو إلى زواجها المؤقت منه، حتى علمنا فيما بعد بتفاصيل الحادث و أن دين المرحوم هو الاسلام كما ذكر ذلك في مفاد صيغة الزّواج المؤقت، فبادرنا إلى طرح القضية على أحد جيراننا المسلمين و هو صاحب ثقافة و اطلاع و خبرة في القانون و الفقه الاسلامي، فحدّثنا عن مزايا الدين الإسلامي الحنيف و أحقّيته و فضله على باقي الأديان و انه الأكمل و الأفضل و الآخر، و شجعنا على الدخول فيه، إلى أن أثمرت مساعيه الحميدة و توجيهاته السديدة و تعليماته القيّمة فتشرفنا بالإسلام و انتقلنا بشكل رسمي إلى الدين الإسلامي و المذهب الجعفري (الشيعة الاثنى عشرية)، فبأخذ هذه المقدمة بنظر الاعتبار و مع العلم بعدم وجود وثائق و مستندات تدل على إسلام المرحوم، يرجى الإجابة على هذه الأسئلة:
١- هل كان المرحوم مسلماً؟
٢- هل كان زواجه المنقطع بتلك المرأة المسلمة صحيحاً شرعاً؟
٣- هل ان ثمرة ذلك الزواج (الابنين) شرعية و إن للابنين حقاً في تركته؟
٤- نظراً إلى أن ديون المتوفى لم تسدد بعد و ان تركته لم تقسّم، بل أن الحكم النهائي لحصر الوراثة لم يصدر حتى الآن، فهل نعتبر نحن الذين أسلمنا ورثة له و نستحق نصيباً في تركته؟
الجواب: ١- إذا كان قد أظهر الإسلام فيعتبر مسلماً حتى و إن قصّر في أداء