الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٠٥ - مسائل متفرقة حول الأرث
الجواب: إذا كان قصدك نقل الملك إلى الابن و كون المنافع الناجمة عنها تحت تصرفك ما دمت حيّاً، و قد فارق الحياة، فإن المال ينتقل إلى ورثته، أمّا أنت فتكون مالكاً لمنافعه فقط ما دمت حيّاً.
(السّؤال ١١٣٦): هل تنتقل البندقية إلى الولد الأكبر مثل السيف؟
الجواب: الاحتياط المصالحة مع باقي الورثة، و إذا كان بينهم صغير فيعطى حقّه.
(السّؤال ١١٣٧): إذا كان للبندقية رصاص أكثر من سعة مخزنها، فهل يؤول إلى الولد الأكبر؟
الجواب: كالمسألة السابقة، إلّا إذا كان الرصاص أكثر من المتعارف عليه فيكون حقّاً لجميع الورثة.
(السّؤال ١١٣٨): إذا كان لرجل أكثر من امرأة و أكثر من ولد أكبر، فإلى من يؤول السلاح؟
الجواب: معيار الأكبر هو السن، فإذا تساووا في السن فيقسم بينهم.
(السّؤال ١١٣٩): إذا لم يكن الميت قد أوصى بالثلث، فهل يجوز للورثة استئجار من يؤدي له صلاة الأجرة و صومها من أصل ماله؟
الجواب: إذا كانوا كباراً و كانوا راضين بذلك فلا بأس.
(السّؤال ١١٤٠): ما تكليف أموال مفقود الأثر؟
الجواب: ما لم يتيقن من موته فيجب حفظ أمواله، و إذا كانت أموالًا قابلة للتلف، فتباع بإذن حاكم الشرع، و يسلّم الثمن إلى أحد الورثة الموثوقين بشهادة شهود حتى يحصل على خبر من المفقود.
(السّؤال ١١٤١): إذا لم توجد أي من طبقات الأرث، فإلى من تؤول أموال الميت؟
الجواب: يؤول إرثه إلى الإمام عليه السلام أو وكيله.
(السّؤال ١١٤٢): في سنة ٦٢ القي القبض على ولد لإحدى العوائل الزرادشتية