الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٠٦ - مسائل متفرقة حول الأرث
(المجوسية) بصفته أحد العناصر المهمة تقريباً في (منظمة فدائيو الشعب الشّيوعية) و سجن و صدر الحكم بحقّه بالسجن، و تاب في السجن، و بعد اعتناق الإسلام و كذلك تحمّل فترة الحبس، أُطلق سراحه. و في سنة ٦٦ توفي أبوه، و في سنة ٦٨ أخذ نصيبه من الارث بشكل رسمي. و يقول الآن مسترشداً بأحد المحامين القضائيين و استناداً إلى المادة ٨٨١ المعدلة من القانون المدني إن:
«الكافر لا يرث المسلم، و إذا كان من بين ورثة المتوفى الكافر مسلم فان الورثة الكافرين لا يرثون حتى إذا كانوا مقدمين على المسلم من حيث الطبقة الارثية» و قد رفع شكوى على أُمّه و أُخته و أخيه. يرجى بيان إذا كان لأحد- غير الوارث المسلم- حق في الأرث.
الجواب: على افتراض هذه المسألة، لا حقّ في التركة إلّا للوارث المسلم.
و لكن الأفضل مراعاة الجانب الأخلاقي في مثل هذه الأُمور.
(السّؤال ١١٤٣): باع شخص جميع ما يملك إلى زوجته قبل سنتين من وفاته، و هو في المرض الذي توفي به، و هكذا حرم ورثته الشرعيين من الميراث. فهل هذه المعاملة صحيحة شرعاً؟ و إذا افترضنا ان المعاملة كانت صورية فهل تصح؟ و ما حكمها إذا كان فيها احتمال الاكراه؟ و ما حكمها إذا كان فيها احتمال قصد الاضرار بالورثة؟
الجواب: تكون المعاملة نافذة إذا كانت في الظاهر جدية و اختيارية إلّا إذا ثبت خلاف ذلك. و لما كان في مرض الموت، فالاحتياط العمل بها بمقدار الثلث فقط، أمّا الباقي فيتصالح عليه مع الورثة.
(السّؤال ١١٤٤): إن والد [أبنائي] و زوجي المرحوم (بهرام) الذي كان يدين بدين الزرادشتية (المجوسية) تزوج قبل خمس سنوات من وفاته بامرأة مسلمة زواجاً منقطعاً ادّعى في نسخة عقده انه كان مسلماً. و كان نتيجة هذا الزواج المؤقت